جدول المحتويات
ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة من أحكام الزكاة المهمّة التي يحرص على تعلّمها المسلمون؛ لا سيّما من كان يملك قدرًا من الذهب أو الفضة بلغ النصاب وعليه أن يخرج الزكاة عنه، فالزكاة من الواجبات التي لا يجوز للمسلم أن يتهاون بها. وفي هذا المقال سيبيّن موقع مقالاتي المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة، وأهمّ الشروط الواجب توفّرها لوجوب الزكاة في الذهب والفضة.
ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة
مقدار الخارج من زكاة الذهب والفضّة هو ربع العشر؛ أي (2.5%)، وهذا ما عليه الإجماع، لكن اختلف العلماء في الوقص؛ فالجمهور على أنّه لا وقص في الذهب والفضة، فإن كان مقدر ما يملكه المسلم (210) دراهم، يكون في المئتي درهم ربع العشر وهو ما يبلغ 5 دراهم، أما ال (10) دراهم الزائدة فيكون لها حسابها وتكون في هذا المقال ربع درهم، فالوقص لا يضرّ بالنقدين، وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أن الزائد عن النصاب معفوّ فيه إلى أن يبلغ خمس نصاب؛ وهو 40 درهمًا، فإن بلغ يكون مقدار الزكاة فيها درهم واحد، ثمّ لا شيء في الزائد عن ذلك إلى أن تبلغ أربعين درهمًا أيضًا، وهكذا، ومثل ذلك في الذهب؛ فلا شيء فيما يزيد عن النصاب حتى يبلغ أربع مثاقيل.[1]
شاهد أيضًا: نصاب زكاة المال بالريال السعودي
دليل وجوب زكاة الذهب والفضة
زكاة الذهب واجبة على من بلغ الذهب عنده النصاب بالإجماع،[2] ولها أيضًا مجموعة من الأدلة الشرعية من القرآن والسنة سيتمّ فيما يأتي بيان بعض منها:
دليل وجوب زكاة الذهب والفضة من القرآن
قال تعالى: (وَاَلَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلاَ يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيل اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لأَِنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ).[3] وقد قال النبيّ -صلى الله عليه وسلّم-: (كلُّ ما أُدِّيت زَكاتُه، ولو كانَ تحتَ سَبعِ أراضينَ، فليسَ بِكنزٍ، وَكلُ مالٍ لا تؤدَّى زَكاتُه فَهُوَ كنزٌ وإن كانَ علَى وجهِ الأرضِ).[4]
دليل وجوب زكاة الذهب والفضة من السنة
وردت في السنّة النبوية المشرّفة مجموعة من الأحاديث التي تدلّ على وجوب زكاة الذهب والفضة؛ منها قول الرسول -صلى الله عليه وسلّم-: (ما مِن صاحِبِ ذَهَبٍ ولا فِضَّةٍ لا يُؤَدِّي مِنْها حَقَّها، إلَّا إذا كانَ يَوْمُ القِيامَةِ صُفِّحَتْ له صَفائِحُ مِن نارٍ، فَأُحْمِيَ عليها في نارِ جَهَنَّمَ، فيُكْوَى بها جَنْبُهُ وجَبِينُهُ وظَهْرُهُ، كُلَّما بَرَدَتْ أُعِيدَتْ له، في يَومٍ كانَ مِقْدارُهُ خَمْسِينَ ألْفَ سَنَةٍ، حتَّى يُقْضَى بيْنَ العِبادِ، فَيَرَى سَبِيلَهُ؛ إمَّا إلى الجَنَّةِ، وإمَّا إلى النَّارِ).[4]
شاهد أيضًا: هل الذهب الملبوس عليه زكاة
شروط زكاة الذهب وَالْفِضَّةَ
تجب الزكاة في الذهب والفضة سواء كانت مضروبة على شكل دنانير ودراهم أو غير مضروبة أو كانت على شكل سبائك، وكذلك فيما كان منها مصوغًا على شكل آنية وغير ذلك، وفيما يأتي سيتمّ بيان شروط زكاة الذهب وَالْفِضَّةَ:[6]
- كون الذهب والفضة مملوكة لمالك معيّن.
- أن يكون مالكًا للنقدين ملكية مطلقة؛ رقبةً ويدًا.
- كونه ناميًا.
- زائدًا عن الحاجات الأصلية.
- حولان الحول.
- بلوغه النصاب.
- عدم وجود مانع؛ كأن يكون على المالك دين يُنقص النصاب.
شاهد أيضًا: الحكمة من مشروعية الزكاة
ما يستثنى من زكاة الذهب والفضة
يستثنى من زكاة الذهب والفضة الحليّ المصنوع منها والمعدّ للاستعمال استعمالًا مباحًا، وهذا ما عليه الجمهور، وقد ذكر المالكة؛ أنّه لو كان معدًا للإعارة أو الإجارة فلا زكاة فيه؛ وذلك لأنّ مثله يُنظر إليه من باب المقتنى مثل الملابس الخاصّة، والبقر العوامل، كما أنّه ليس ناميًا بذاته مثل المواشي، وليس قابلًا للتنمية أيضًا مثل الكنز . لكن ذهب الحنفية إلى وجوب الزكاة في الحليّ كغيرها من أنواع النقدين، وبذلك فإنّ من الأحوط إخراج زكاة الحليّ.[7]
فإن كان عند المرأة كمئة قطعة كل واحدة منها في حدود المعتاد فإنّها لا تجب عليها أن تخرج الزكاة عليها، وإن كان ما لديها قطعة واحدة إلا أنّها أكثر وأكبر من المعتاد فتجب فيها الزكاة، فما كان أكثر من المعتاد عُدّ كنز؛ وهذا تجب فيه الزكاة،[7] وقد ورد في السنّة النبوية المطهّرة: ( أنَّ امرأتَيْنِ أَتَتا رسولَ اللهِ صلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ وفي أَيْديهما سِوارانِ من ذَهبٍ، فقال: أتُحِبَّانِ أنْ يُسَوِّرَكما اللهُ بسِوارَيْنِ من نارٍ؟ قالَتَا: لا، قال: فأَدِّيا زكاتَه)، وبالتالي إن كانت المرأة تريد أن تكنز الذهب لحاجتها وجبت فيه الزكاة.[8]
شاهد أيضًا: الأموال التي تجب فيها الزكاة
نصاب الذهب والفضة في الزكاة
يجب إخراج الزكاة في كل من الذهب والفضة إن بلغا النصاب، وفيما يأتي سيتمّ بيان ذلك:[9]
نصاب الذهب في الزكاة
نصاب الذهب عشرون مثقالًا، والمثقال هو الدينار، باتفاق الفقهاء إلا الحنابلة، فقد قالوا: إنّ مقدار الدينار أقل من المثقال، فيكون نصاب الذهب بالدنانير مقداره خمسة وعشرون دينارًا وسبعا دينار وتسع دينار. وفي الغرامات يساوي المثقالُ 4.25 جرامًا، وبالتالي يمكن حساب نصاب الذهب بالجرامات كما يأتي:
- 20 مثقالًا × 4.25 جرام = 85 جرامًا، أي أنّ مَن ملك ما يزِن 85 جرامًا من الذهب الخالص وجبَتْ عليه الزكاة.
نصاب الفضة في الزكاة
وصاب الفضة مائتا درهم، ويساوي الدِّرهم سبعة أعشار المثقالِ؛ أيّ يساوي ما قدره 2.975 جرامًا، وبالتالي يمكن حساب نصاب الفضة بالجرامات كما يأتي:
- 200 درهمٍ × 2.975 جرامًا = 595 جرامًا، أيّ أنّ من ملَك ما يزن 595 جرامًا مِنَ الفِضَّةِ الخالصة وجبَتْ عليه الزكاة.
وفي نهاية هذا المقال، نكون قد وضّحنا ما المقدار الخارج من زكاة الذهب والفضة في الإسلام، وما أهمّ الشروط الواجب توافرها لوجوب الزكاة بالذهب والفضة، فضلًا عن بيان كيفية حساب زكاة الذهب وَالْفِضَّةَ.
المراجع
- ^ al-maktaba.org , كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية/ القدر الواجب في الزكاة , 29/03/2024
- ^ dorar.net , المقدارُ الواجِبُ في زكاةِ الذَّهَبِ والفضَّة , 29/03/2024
- ^ سورة التوبة , الآية: (34)
- ^ الخلاصة , النووي، عبد الله بن عمر، 2/1078، ضعيف
- ^ صحيح مسلم , مسلم، أبو هريرة، 987، صحيح
- ^ al-maktaba.org , كتاب الموسوعة الفقهية الكويتية/ شروط المال الذي تجب فيه الزكاة , 29/03/2024
- ^ aliftaa.jo , هل في الحلي زكاة , 29/03/2024
- ^ تخريج سير أعلام النبلاء , شعيب الأرناؤوط، عبدالله بن عمرو، 5/179، سنده حسن
- ^ dorar.net , حِسابُ نِصابِ الذَّهَبِ والفضَّةِ بالمقايِيسِ الحديثةِ , 29/03/2024