جدول المحتويات
حكم بيع وشراء القطط في الإسلام الأمر يود معرفته محبي تربية القطط أو التجار المسلمين الذين يقوموا ببيع وشراء القطط، حيث إن هذا الحكم اختلف فيه العلماء المسلمين وانقسموا إلى أكثر من رأي، وسوف نوضح لكم من خلال موقع مقالاتي معرفة حكم بيع وشراء القطط، وسنوافيكم بكافة أراء جمهور العلماء في شأن هذا الموضوع.
حكم بيع وشراء القطط
إن الأصل في حكم بيع وشراء القطط أنه لا بأس في تربية القطط في البيوت والاعتناء بها، وذلك اقتداءً بالصحابي الجليل أبو هريرة -رضي الله عنه- الذي كان يهتم بالعديد من القطط حتى لقب بها.
- قد سأل عبدالله بن رافع قال: قلت لأبي هريرة: لما لقبت “أبا هريرة”: قال: “كنت أرعى غنم أهلي، فكانت لي هريرة صغيرة، فكنت أضعها بالليل في شجرة، فإذا كان النهار ذهبت بها معي، فلعبت بها، فكنوني أبا هريرة“
- كما قال بن المنذر على اجماع العلماء بجواز اتخاذ القط وتربيته، حيث قال: “أجمع أهل العلم على أن اتخاذ الهر مباح“، كما أجاز العديد من العلماء ومنهم المذاهب الأربعة جواز شراء القطط الأليفة غير المتوحشة وبيعها.
- حيث قال الإمام النووي: “بَيْعُ الْهِرَّةِ الْأَهْلِيَّةِ: جَائِزٌ بِلَا خِلَافٍ عِنْدَنَا“، وقد أجمع جمهور العلماء على ذلك ورخص بيع وشراء القطط ( ابن عباس، ابن سيرين، الحكم، وحماد، والشافعي، وأحمد، واسحاق، الثوري، وأبو حنيفة).
- كما قال أيضًا الإمام النووي أن: “فَإِنْ كَانَ مِمَّا يَنْفَعُ ، وَبَاعَهُ : صَحَّ الْبَيْعُ ، وَكَانَ ثَمَنُهُ حَلَالً“.
كما أن سائر العلماء استدلوا على جواز بيع وشراء القطط من ما روى مسلم (2619) عن أبي هُرَيْرَةَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- قال: (دَخَلَتْ امْرَأَةٌ النَّارَ مِنْ جَرَّاءِ هِرَّةٍ لَهَا، أَوْ هِرٍّ، رَبَطَتْهَا؛ فَلَا هِيَ أَطْعَمَتْهَا ، وَلَا هِيَ أَرْسَلَتْهَا تُرَمْرِمُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ حَتَّى مَاتَتْ هَزْلًا).
قالوا العلماء: أن الأصل في اللام أنها للملك، في قوله: “هرة لها”، وكل مملوكًا منتفعًا به، يجوز بيعه وشرائه.
تحريم بيع وشراء القطط
على الرغم من أن ثائر العلماء أجازوا بيع وشراء القطط إلا أن هناك البعض قاموا بتحريم بيع وشراء القطط، وقد روى عن ابن المنذر عن أبي هريرة وطاوس ومجاهد وجابر بن زيد: ” أنه لا يجوز بيع الهررة”.
- كما أنه ذهب الظاهرية وبعض العلماء إلى تحريم بيع القطط أو شرائها، واستدلوا على هذا التحريم من خلال ما رواه الإمام مسلم في صحيحه، من خلال معقل عن أبي الزبير، حيث أنه قال: ” سَأَلْتُ جَابِرًا، عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَالسِّنَّوْرِ؟”، قال: ” زَجَرَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ”، المقصور بالنسور هنا هي القطط أو الهررة، يدل غضب الرسول -صلى الله عليه وسلم- على تحريم بيعها وشرائها، كما أن هذا الحديث صحيح ولا يوجد ما يخالفه الرأي من السنة، لهذا يجب العمل به.
- كما قال ابن المنذر أنه قد استدل عن سيدنا محمد -صلى الله عليه وسلم- النهي عن بيعه حيث قال: “ فبيعه باطل، وإلا؛ فجائز”.
- فقد تطرق جمهور العلماء أن الذي أثبته في هذا الحديث المذكور في الأعلى أن بيع الكلاب هو الذي حرمه رسول الله (ص)، أما عن لفظ النسور الوارد في الحديث الشريف فهو زيادة عير صحيحة وضعيفة.
- كما قال ابن رجب: “وهذا إنّما يُعرف عن ابن لهيعة عن أبي الزبير، وقد استنكر الإمامُ أحمد رواياتِ مَعْقِلٍ عن أبي الزبير، وقال: هي تشبه أحاديثَ ابنِ لهيعة، وقد تُتُبِّعِ ذلك، فوُجِدَ كما قاله أحمد رحمه الله”.
اقرأ أيضًا: اسماء قطط اناث
النهي عن بيع وشراء الهررة
ذهب بعض العلماء إلى أن نهي بيع القطط وشرائها للكراهة، حيث إن الشرع أراد أن يتم إعطاء القطط بدون بيع، وذلك كما قال الدميري في النهي عن بيع وشراء القطط: “ هو نهي تنزيه حتى يعتاد الناس هبته وإعارته كما هو الغالب”.
كما تطرق ابن رجب -رحمة الله عليه- حيث قال: ” ومنهم من حمل النهي على ما لا نفع فيه كالبري ونحوه ، ومنهم من قال : إنما نهى عن بيعها لأنه دناءة وقلة مروءة، لأنها متيسرة الوجود والحاجة إليها داعية، فهي مرافق الناس التي لا ضرر عليهم في بذل فضلها، فالشحُّ بذلك من أقبح الأخلاق الذميمة، فلذلك زجر عن أخد ثمنها”.
الجدير بالذكر أن هناك شك في صحة هذا الحديث الوارد عن بيع النسور، وإذا صح فأنه يسلك المحامل التي ذكرها جمهور العلماء، التي منها التنزيه، وهو اقتناء القطط بالبذل دون البيع، كما أنه يجب التنويه أن شراء القطط والحيوانات بأسعار باهظة الثمن خطأ يفعله العديد من الأشخاص، كما أنهم يبالغون في الاعتناء بها بشدة الأمر الذي يجعلهم يصرفون تكاليف باهظة الثمن على إطعامها والعناية بها، مما يخرج عن التوسط والاعتدال إلى التكلف والإسراف والتبذير.
كما أنهى الشيخ ابن عثيمين هذا الخلاف بشان التحليل والتحريم في بيع وشراء القطط بقوله: “اختلف العلماء في ذلك، فمنهم من أجازه، وحمل الحديث الذي فيه النهي على هرٍّ لا فائدة منه؛ لأن أكثر الهررة معتدٍ، لكن إذا وجدنا هرًّا مربى ينتفع به فالقول بجواز بيعه ظاهر؛ لأن فيه نفعًا “.
فتوى سعودية خاصة ببيع الهررة
تم ذكر حكم بيع القطط وشرائها في برنامج “فتاوى” على القناة السعودية الأولى حيث ورد حديث عن النبي -صلى الله عليه وسلم- أنه نهى عن بيع “السنور” وهي القطط أو الهررة، وتطرق العلماء أن المقصد هنا من السنور هي القطط المتوحشة.
أما التي تقتنى في البيوت، فإذا قام مربيها بإضافة عليها ببعض التحسينات ورغب أن يبيعها، فأنه لا يوجد دليل قطعي يمنع بيعها، لأن السنور المذكور في الحديث الشريف هو “السنور الوحشي البري”، أما هذه القطط فهي معروفة وتسمى القطة وثبتت في الأحاديث أن الرسول -صلى الله عليه وسلم- قال: “إِنَّهَا لَيْسَتْ بِنَجَسٍ إِنَّهَا مِنْ الطَّوَّافِينَ عَلَيْكُمْ وَالطَّوَّافَات” والله أعلى وأعلم.
اقرأ أيضًا: حكم من شرب الماء والاذان يؤذن الفجر
قد قدمنا لكم الإفادة بشأن حكم بيع وشراء القطط، وتعرفنا على رأي جمهور العلماء الخاص بهذا الأمر فمنهم من رأى جوازه ومنهم من رأى تحريمه، ومنهم من تطرق إلى أن بيع وشراء القطط هو فعل منهي عنه للكراهة، ونتمنى أن نكون قد أفدناكم.